النسبة
النسبة الأساسية في السودان هي 17%. تخضع بعض السلع والخدمات لنسب مخفضة أو نسبة صفرية وبعضها معفى. الفرق مهم: المبيعات بنسبة صفرية تتيح لك استرداد الضريبة على مشترياتك، أما المعفاة فلا.
النسبة الأساسية 17%: القانون يحددها بـ15% ورفعها قرار مجلس الوزراء في يونيو 2012. الاتصالات 40% بموجب تعديل قانون 2022، والتبغ والسجائر 40% بقرار مجلس الوزراء المعتمد في ديسمبر 2018 — وليست 30% كما تطبعها نسخ القانون المجمعة على موقع الديوان نفسه. الصادرات بنسبة صفر. تحمل الفاتورة رقم التسجيل والرقم الضريبي معًا.
من يجب أن يسجل
حد التسجيل هو مائة ألف جنيه سوداني (100,000 جنيه) من رقم الأعمال، بنص المادة 16(1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2007 والقانون رقم 32 لسنة 2010. ويُلاحظ أن هذا المبلغ لم يُعدَّل منذ تعديل 2010، وأن صفحات الديوان الإرشادية عن القيمة المضافة تتحدث عن «حد التسجيل» دون ذكر الرقم، فالرقم لا يوجد إلا في نص القانون. ولا يوجد حد تسجيل على الإطلاق للمستورد أو المصدر: التسجيل واجب عليه مهما كان رقم أعماله. والتسجيل الطوعي متاح لمن لم يبلغ الحد على الأنموذج رقم (1)، ومن سجّل طوعاً لا يجوز له طلب إلغاء التسجيل قبل مضي عامين من تاريخ التسجيل. الفئات السارية: الفئة العامة 17% (الفئة في القانون 15% وعدّلها أمر مجلس الوزراء الصادر في 19 يونيو 2012 إلى 17%، وأكد الأمين العام في بيان 28 مارس 2026 أنها «نسبة ثابتة قدرها 17% لا تتغير بتغير الأسعار ولا تعدل إلا بتشريع»)؛ وخدمات الاتصالات 40% بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة (تعديل) لسنة 2022 الذي حذف نسبة 35% من المادة 14(2) واستعاض عنها بـ 40%؛ والتبغ والسجائر 40% بموجب الأمر الصادر تحت المادة (15) والمعتمد من مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2018 — وهذا الأمر يلغي نسبة 30% التي كانت مقررة بأمر 7 مايو 2015؛ والصادرات بفئة صفر. تنبيه: النسخة المجمعة من القانون المنشورة على موقع الديوان ما زالت تطبع 30% لخدمات الاتصالات لأنها لا تضم التعديلات اللاحقة، فلا تُعتمد وحدها. والإعفاءات تشمل المنتجات الزراعية في حالتها الطبيعية والثروة الحيوانية واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والأسمدة والأدوية البشرية والبيطرية والتقاوي والدقيق المنتج محلياً والخبز والخدمات المالية وأقساط التأمين والخدمات التعليمية والطبية، وأضاف أمر 2017 الأرز والعدس والفول المصري والخميرة.
كيفية التسجيل
إذا لم تعد تستوفي شروط التسجيل فقدّم طلباً كتابياً إلى الأمين العام لإلغاء التسجيل، فإذا اقتنع بالطلب ألغى التسجيل اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء، ويُبلَّغ مقدم الطلب بشرط إعادة شهادة التسجيل. ومن توقف عن كل الأنشطة الخاضعة أو صفّى عمله فعليه إخطار الديوان خلال 30 يوماً من التوقف أو التصفية. وإذا كان ينوي استئناف النشاط خلال سنة فعليه إخطار الأمين العام فوراً. ومن ألغي تسجيله وهو يواصل النشاط تستحق الضريبة على البضائع التي بحوزته وقت الإلغاء.
وللأمين العام إلغاء تسجيل من لا يزاول النشاط المذكور في طلبه، ومن طالب باسترداد ضريبة مدخلات قبل أن يبيع أي شيء فعليه ردها. وإذا تعاقد مقيم في السودان مع غير مقيم لا كيان قانونياً مسجلاً له في السودان على خدمة أو عمل خاضع للضريبة، فعلى المقيم أن يضيف الضريبة إلى قيمة الخدمة أو العمل ويودعها لدى الديوان.
الإقرار والسداد
التسجيل والإقرار لدى ديوان الضرائب السوداني.
الإقرار شهري. على كل مكلف أن يقدم إقراراً شهرياً إلى مكتب الضرائب المختص على الأنموذج رقم (3) يوضح فيه صافي الضريبة المسددة أو المستردة على مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات والأعمال الخاضعة للضريبة، وذلك خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر المحاسبي الضريبي. والإقرار واجب حتى إذا لم تكن هناك مبيعات أو خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة خلال الشهر — أي أن الإقرار الصفري إلزامي. ويجوز للأمين العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الضرورة. والسداد في نفس تاريخ الإقرار، نقداً أو إلكترونياً، على أن تكون المحاسبة كل ربع من السنة المالية. وإذا زادت ضريبة المدخلات على ضريبة المخرجات في شهر يُرحَّل الفائض شهرياً حتى يُستنفد. ويجوز طلب تمديد فترة تقديم الإقرار بحد أقصى 15 يوماً للإقرارات الدورية وشهر واحد للإقرارات السنوية، على أن يُقدَّم الطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية بعشرة أيام على الأكثر، ويُعد عدم البت في الطلب رفضاً ضمنياً. ويجوز تعديل الإقرار خلال شهر من انتهاء المهلة القانونية لتقديمه. وتُقدَّم الإقرارات كتابةً أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة متطورة أخرى معتمدة، وعملياً عبر البوابة الإلكترونية؛ وقد أضاف تعديل 2022 إلى المادة (20) فقرة تجيز للأمين العام إلزام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً. ويسقط حق الديوان في المطالبة بالضريبة بعد خمس سنوات، إلا في حالات التهرب الضريبي.
غرامات الأخطاء
بحسب نص قانون ضريبة القيمة المضافة، وقد يكون قانون الإجراءات الضريبية قد استبدل هذه الجزاءات بجدول غير منشور، فتحقّق من الغرامة المعمول بها لدى ديوان الضرائب: يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يفرض جزاءً مالياً لا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه (250,000 جنيه) بالإضافة إلى الضريبة المستحقة على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (42) من القانون. والمخالفات المنصوص عليها في المادة (42) هي: التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة؛ وتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات مخالفة لما ورد بالإقرار دون تبرير؛ وظهور عجز أو زيادة غير مبررة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة؛ وعدم التسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافٍ؛ وعدم إخطار الديوان بالتغييرات على بيانات طلب التسجيل في الموعد المحدد؛ وعدم تمكين موظفي الديوان من الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات ودخول الأمكنة. ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وفي التأخير عن السداد يفرض القانون جزاءً مالياً تحدده اللائحة عن كل شهر تأخير يُحصَّل مع الضريبة وبنفس إجراءاتها — ولا ينشر الديوان نسبة شهرية محددة لهذا الجزاء. ولا يجوز أن تزيد قيمة الجزاءات الناتجة عن التقدير على المكلف خلال فترة ضريبية عن ضريبة واحدة عن قيمة الضريبة الواجبة نفسها. وللديوان عند الامتناع عن السداد بعد الإنذار سلطة الحجز على البضائع والأمتعة والممتلكات وأرصدة المصارف والبيع بالمزاد العلني، والضريبة دين ممتاز له الأسبقية على ما عداه من الديون. وفي الاستئناف يشترط سداد 25% من الضريبة المقدرة للاستئناف أمام الأمين العام خلال 30 يوماً، ثم 35% للاستئناف أمام لجنة ضريبة الدخل خلال 15 يوماً. وهناك حكم مهم في ظروف السودان: تزول مسئولية المكلف عن الجزاءات المتعلقة بالتأخير في تقديم تصاريح مباشرة العمل وطلبات التسجيل، وعدم إبراز السجلات والمستندات، وعدم تأدية الضرائب وعدم تقديم الإقرارات الدورية والسنوية، إذا كانت المخالفة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، بشرط إبلاغ الديوان بالحالة خلال شهر واحد من تاريخ حصولها وإثباتها بمستندات صادرة عن جهات رسمية، وتصحيح الوضع الضريبي بإعادة تكوين السجلات وتقديم الإقرارات وأداء الضرائب خلال شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة.